هل يمكنني الزواج بامرأة مطلقة ثلاث مرات لتعود إلى زوجها الأول؟ الإفتاء تجيب
هل يمكنني الزواج بامرأة مطلقة ثلاث مرات لتعود إلى زوجها الأول؟
صديقي قام بطلاق زوجته للمرة الثالثة، وأصبحت الزوجة غير قابلة للعودة إليه بموجب الشريعة الإسلامية. السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان يمكنني الزواج بها ومن ثم طلاقها بغرض إعادتها إلى زوجها الأول.
# الطلاق الثالث وعدم جواز العودة إلا بعد نكاح رغبة
عندما يطلق الرجل زوجته للمرة الثالثة، لا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى ما لم تتزوج زوجًا آخر بنية الرغbة وليس بنية التحليل. هذا يعود لقول الله تعالى في سورة البقرة (الآية 230): "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".
بالنسبة لنكاح التحليل، الذي يتم بغرض جعل المرأة مباحة لزوجها الأول بعد الطلاق الثالث، فهو محظور وباطل بحسب رأي غالبية علماء الفقه. وبموجب هذا النكاح، لا تصبح المرأة مباحة لعودتها إلى زوجها الأول.
يمكن الاطلاع على المصدر "المغني" (7/ 138).
وفي حديث رواه أبو داود (2076)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ). وقد صحح هذا الحديث الألباني في صحيح أبي داود.
# المحلل والمحلل له: التحذير من نكاح التحليل
المحلل هو الشخص الذي
لباقي المقال اضغط على متابعة القراءة
يتزوج المرأة بهدف جعلها مباحة لزوجها السابق بعد الطلاق الثالث، بينما المحلل له يعتبر زوجها الأول. روى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ). صحح الألباني هذا الحديث في صحيح سنن ابن ماجة
عبد الرزاق روى (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وعد الناس بأنه سيقوم برجم المحلل والمحلل له إذا تم القبض عليهما في حال ممارستهما نكاح التحليل، قائلًا: (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما).
من هذه الأحاديث نستنتج أن نكاح التحليل يعتبر محرمًا ومرفوضًا في الإسلام، ويجب على المسلمين الابتعاد عن مثل هذه الممارسات.
# نكاح التحليل: النية والشروط المحظورة
يعتبر نكاح التحليل محرمًا وباطلًا سواء صرح الشخص بقصده عند عقد الزواج وشرط عليه أن يطلق المرأة بمجرد أن تصبح مباحة لزوجها السابق، أو إذا كانت النية مخفية ولم يعلن عنها أثناء عقد الزواج.
الحاكم روى عن نافع أن رجلًا سأل ابن عمر عن مرأة تزوجها ليحلها لزوجها السابق دون علمهم أو توجيه منهم. فأجاب ابن عمر قائلًا: لا يجوز إلا نكاح رغبة، وإذا أعجبتك المرأة فأمسكها وإذا كرهتها فارقها. وأضاف الرجل أنهم
لباقي المقال اضغط على متابعة القراءة
كانوا يعتبرون هذا النوع من الزواج زنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يطلقون عليه "سفاحًا". أجاب ابن عمر قائلًا: لا يزالان زانيين حتى لو مكثا معًا لعشرين سنة.