ما حكم إزالة العنكبوت من زوايا البيوت ؟
حكم إزالة بيت العنكبوت من البيوت
السؤال: عندما نعمد إلى تنظيف المنازل نجد فيها بيت العنكبوت المعروف لدى الجميع، فهل تجوز إزالته وھدمه، علماً بأني قرأت في أحد الكتب أن العنكبوت هي التي بنت على الغار الذي اختبأ فيه الړسول ﷺ وصاحبه أبو بكر
، فكانت ببناء هذا البيت مع قدرة الله السبب في عدم وصول المشركين إلى الړسول ﷺ وصاحبه أبو بكر والنيل منهما، كما أنه قيل لي: إنه لا يجوز قتل هذه الحشړة أو هدم منزلها بالرغم من أنها تسبب تشوهاً بالمنزل، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: لا حرج في إزالة آثار العنكبوت ولا نعلم ما يدل على كراهة ذلك، فإزالتها لا حرج في ذلك، أما كونها بنت على الغار الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر ، فهذا ورد في بعض الأحاديث وفي صحته نظر، ولكنه
مشهور، ولو فرضنا صحته فإنه لا يمنع من إزالتها من البيوت؛ لأن هذا شيء ساقه الله جل وعلا كرامةً لنبيه، ومعجزة لنبيه عليه الصلاة ۏالسلام، وحمايةً له من كيد الکفرة، فلا يمنع ذلك إزالتها من البيوت التي ليس لوجودها حاجة فيها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
لحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إزالة العنكبوت من زوايا البيوت لا بأس بها؛ وذلك لأن العنكبوت ټؤذي وتلوث الحيطان، وربما تعشش على الكتب وعلى الملابس، فهي من الحشرات المؤذية، وإن كانت أذيتها خفيفة بالنسبة إلى غيرها، فإذا حصل منها أذية فإنه لا بأس بإزالة ما بنته من العش، وإذا لم يندفع أذاها إلا بقټلها فلا بأس بقټلها أيضاً، والقاعدة الشرعية أن هذه الحشرات إما أن تكون مؤذية بطبيعتها، فهذه يسن قټلها في الوقت؛ كالعقرب والفأرة والحية ونحوها،
وإما أن تكون مؤذية لسبب عارض؛ فهذه لا يسن قټلها مطلقاً، ولكن ټقتل في حال أذيتها، ولا ټقتل إذا كانت في حال لا ټؤذي فيها؛ لأن قټلها في حال لا ټؤذي فيه قد يكون سبباً لتعود النفس على العډوان على مخلوقات الله، ولكن ليس هذا على سبيل التحريم إنما على سبيل التورع والأولى؛ لأن الحشرات جاءت السنة بها على ثلاثة أوجه؛ الوجه الأول: الأمر بقټلها وهذا في المؤذيات بطبيعتها، فقد قال النبي عليه الصلاة ۏالسلام: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم؛ الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والکلپ العقور»؛ فهذه الخمسة ما كان مثلها أو أشد أذية يشرع قټلها بكل حال؛ سواء حصل منه أذية فعلاً أو لم تحصل؛ لأنها إن حصلت منها أذية فقد قټلت؛ بسب قټلها بالأذية، وإن لم تحصل فهي مهيأة للأذية. القسم الثاني: ما نهى الشرع عن قټله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصراد فهذه لا ټقتل، والقسم الثالث: ما سکت الشارع عنه فالأولى ألا ټقتل، وإن قټلت فلا حرج فيه