ثلاثة أوقات لايجوز فيها الصلاة ونهانا عنها الله عزوجل ورسوله ﷺ
عن عائشة رضي الله عنها قالت : والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله ، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرًا من صلاته قاعدًا . تعني الركعتين بعد العصر . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ، ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته ، وكان يحب ما يخفف عنهم . إلى أي صلاة يشير هذا الحديث بالضبط ؟ هل يشير إلى ركعتي السنة بعد العصر ؟ وهل هو حديث صحيح ؟
الجواب
أولا :
ذهب جماهير أهل العلم إلى كراهة الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس ، وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، وحكى بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك .
فروى البخاري ومسلم (827) عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ) .
قال النووي رحمه الله :
" فِي أَحَادِيث الْبَاب : نَهْيه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاة بَعْد الْعَصْر حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس ، وَبَعْد الصُّبْح حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس ، وَبَعْد طُلُوعهَا حَتَّى تَرْتَفِع ، وَعِنْد اِسْتِوَائِهَا حَتَّى تَزُول ، وَعِنْد اِصْفِرَارهَا حَتَّى تَغْرُب . وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى كَرَاهَة صَلَاة لَا سَبَب لَهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَات " انتهى .
واختلف أهل العلم في الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء ، فمنهم من جوز فعلها في أوقات النهي ، ومنهم من منع ذلك ، والراجح الأول ، والله أعلم .