ثلاثة أوقات لايجوز فيها الصلاة ونهانا عنها الله عزوجل ورسوله ﷺ
" تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الرِّوَايَات مَنْ أَجَازَ التَّنَفُّل بَعْدَ الْعَصْر مُطْلَقًا ، مَا لَمْ يَقْصِد الصَّلَاة عِنْدَ غُرُوب الشَّمْس ، وَأَجَابَ عَنْهُ مَنْ أَطْلَقَ الْكَرَاهَة : بِأَنَّ فِعْلَهُ هَذَا يَدُلّ عَلَى جَوَاز اِسْتِدْرَاكِ مَا فَاتَ مِنْ الرَّوَاتِب مِنْ غَيْر كَرَاهَة ، وَأَمَّا مُوَاظَبَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ خَصَائِصه ، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ رِوَايَة ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَة أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْر وَيَنْهَى عَنْهَا , وَيُوَاصِل وَيَنْهَى عَنْ الْوِصَال " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَرِوَايَة أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَة فِي نَحْو هَذِهِ الْقِصَّة وَفِي آخِرِهِ " وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاة أَثْبَتَهَا " رَوَاهُ مُسْلِم ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الَّذِي اِخْتَصَّ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَاوَمَة عَلَى ذَلِكَ لَا أَصْلُ الْقَضَاء " انتهى .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن هذه الأحاديث ، فأجابوا :
" لا تجوز صلاة النافلة بعد العصر ؛ لأنه وقت نهي ، وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المذكورة هو قضاء لراتبة الظهر التي فاتته - ، وداوم عليها صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه كان إذا عمل عملا داوم عليه ، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم ، لكن تجوز الصلاة بعد العصر إذا كانت من ذوات الأسباب ؛ كتحية المسجد ، وصلاة الكسوف ، وركعتي الطواف بعد العصر وبعد الصبح ، وصلاة الچنازة ؛ للأحاديث الواردة في ذلك " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" ليس هناك سنة بعد العصر ، فقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ، إلا لمن عليه فوائت ، هذا يقضيها ولو بعد العصر لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ) متفق عليه ، فلو تذكر بعد العصر أن عليه الظهر نسيها : صلاها، أو عليه الفجر نسيها : صلاها ، أو غير ذلك ، وهكذا لو أن إنسانا دخل المسجد أو طاف بعد العصر في مكة ، صلى تحية المسجد ، وصلى ركعتي الطواف ، وهكذا لو كسفت الشمس بعد العصر ، هذه من ذوات الأسباب تصلى بعد العصر .
هذا شيء خاص به عليه الصلاة والسلام " انتهى.
"فتاوى نور على الدرب"
والله تعالى أعلم .